الشيخ الكليني

238

الكافي

عليه كبش يذبحه ( 1 ) . 27 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بكير ابن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أصاب ظبيا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء . 28 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ; وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نصر قال : أخبرني حمزة بن اليسع قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم فقال : كل ما ادخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه ( 2 ) . 29 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طائر رماه رجل فصرعه ، قال : عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم . 30 - علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فأجره الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم والرجل في الحل ؟ فقال : ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة ( 3 ) . ( باب ) * ( لقطة الحرم ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجدت صاحبها وإلا

--> ( 1 ) حكى العلامة في المختلف عن الشيخ في الخلاف وابن بابويه وابن حمزة انهم أوجبوا على المحرم إذا قتل الأسد كبشا وحملها فيه على الاستحباب ولا يخلو من قوة . ( آت ) ( 2 ) يدل على جواز اخراج ما ادخل الحرم من السباع كما ذكره جماعة من الأصحاب ، قال في الدروس : لو كان الداخل سبعا كالفهد لم يحرم إخراجه . ( آت ) ( 3 ) موافق لما هو المشهور لحرمة اجتراره ووجوب الرد بعده . ( آت )