الشيخ الكليني

180

الكافي

أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المعتكف يأتي أهله ، فقال : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف . ( باب النوادر ) 1 - أحمد بن إدريس ، عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو ؟ قال : يصوم شهرا [ و ] يتوخاه ويحسب فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه وإن كان بعد رمضان أجزأه . ( 1 ) 2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يحيى بن عمرو بن خليفة الزيات ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا معشر الشباب عليكم بالباه ( 2 ) فإن لم تستطيعوه فعليكم بالصيام فإنه وجاؤه ( 3 ) . 3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حدثني أبي عن جدي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن عليا صلوات الله عليه قال : يستحب للرجال أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عز وجل : " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ( 4 ) " والرفث المجامعة .

--> ( 1 ) " يصوم شهرا " ما تضمنه من وجوب التوخي أي التحري والسعي في تحصيل الظن والاجتزاء به مع الموافقة والتأخر ووجوب القضاء مع التقدم مقطوع به في كلام الأصحاب . ( آت ) ( 2 ) قال الجوهري : الباه مثل الجاه لغة في الباءة وهو الجماع وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم : الباءة بالمد والهاء أفصح من المد بلا هاء ومن الهاء ين بلا مد ومن الهاء بلا مد واصلها الجماع . ( آت ) ( 3 ) قال الجزري : في حديث النكاح " فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء " الوجاء أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجما ويتنزل في قطعه منزلة الخصي وقد وجئ فهو موجوء . وقيل : هو أن توجا العروق والخصيتان بحالهما أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء . ( 4 ) البقرة : 186 . ولعل التعليل إنما يتم بانضمام أن الله تعالى يجب المبادرة إلى رخصته كما يجب المبادرة إلى عزائمه . ( آت )