الشيخ الكليني
178
الكافي
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع قال : ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر وإن شاء خرج من المسجد فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر . 5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان قال : بدأني أبو عبد الله ( عليه السلام ) من غير أن أسأله فقال : الاعتكاف ثلاثة أيام ; يعني السنة أن شاء الله ( 1 ) . ( باب ) * ( المعتكف لا يخرج من المسجد الا لحاجة ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على المعتكف أن يخرج [ من المسجد ] إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط . ( 2 ) 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان قال : كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أريد أن أعتكف فماذا أقول وما ذا أفرض على نفسي ؟ فقال : لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها
--> ( 1 ) قوله : " يعنى " هو كلام الراوي والمعنى أن السنة الجارية في الاعتكاف ثلاثة ، أو المراد أنه قال : ذلك في اعتكاف السنة فيكون لبيان الفرد الخفي . ( آت ) ( 2 ) أي إلى مكان مطمئن لبول أو غائط ولا إخلاف في جواز الخروج لهما لكن قال جماعة من المتأخرين : يجب تحرى أقرب الطرق إلى المواضع التي تصلح لقضاء الحاجة بحسب حاله وكذا لا خلاف في وجوب الخروج للجمعة الواجبة وجوازه لتشييع الجنازة وقال بعض المحققين . لافرق في ذلك بين من تعين عليه حضور الجنازة وغيره لاطلاق النص وهو حسن . ( آت )