الشيخ الكليني

175

الكافي

بدرهم ( 1 ) فرأيك جعلني الله فداك في ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : الفطرة قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كل ما أدى إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك واقبض ممن دفع لها وأمسك عمن لم يدفع . ( باب الاعتكاف ) ( 2 ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة مشعر وشمر المئزر ( 3 ) وطوى فراشه وقال بعضهم : واعتزل النساء فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أما اعتزال النساء فلا ( 4 ) . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين ( 5 ) عشرا لعامه وعشرا قضاء لما فاته . 3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اعتكف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في شهر رمضان في العشر الأول ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخر .

--> ( 1 ) لعله كان في هذا الوقت قيمتها السوقية درهما بل هو أظهر فلا يدل على تعيين الدرهم وهذا الخبر أيضا يدل على لزوم البعث إلى الامام وان الامساك وعدم الاخذ إنما كان للتقية . ( آت ) ( 2 ) الاعتكاف هو لبث مخصوص للعبادة معتادة أو غير معتادة ولو قصد اللبث مجردا عن قصد العبادة أو العبادة مجردة عن اللبث لم يكن معتكفا . ( كشف الغطاء ) ( 3 ) قال في النهاية : في حديث الاعتكاف : كان إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر . الإزار كنى بشدة عن اعتزال النساء وقيل : أراد تشميره للعبادة ، يقال : شددت لهذا الامر مئزري أي شمرت له . ( آت ) ( 4 ) المراد به الاعتزال بالكلية . بحيث يمنعن عن الخدمة والمكالمة والجلوس معه . ( آت ) ( 5 ) " عشرين " بفتح العين بصيغة التثنية . ولا ينافي وجوب كل ثالث لان عشر الأداء وعشر القضاء كانا منفصلين في النية . ( آت )