الشيخ الكليني
148
الكافي
( باب ) * ( صوم العيدين وأيام التشريق ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن صيام يوم الفطر فقال : لا ينبغي صيامه ولا صيام أيام التشريق ( 1 ) . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي سعيد المكاري ، عن زياد بن أبي الحلال قال : قال لنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام ، إنها أيام أكل وشرب . ( 2 ) 3 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ; وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا ؟ فقال : أكره لك أن تصومهما . ( 3 ) ( باب ) * ( صيام الترغيب ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين ؟ قال : نعم يا حسن أعظمهما وأشرفهما ، قلت : وأي يوم هو ؟ قال : هو يوم نصب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيه علما للناس ، قلت : جعلت فداك وما ينبغي لنا أن نصنع
--> ( 1 ) " لا ينبغي صيامه " محمول على الحرمة اجماعا وإن كان ظاهره الكراهة وأما أيام التشريق فلا خلاف في تحريمه لمن كان بمنى ناسكا والمشهور التحريم لمن كان فيها وان لم يكن ناسكا . ( آت ) . والحديث مضمر . ( 2 ) النفي أعم من الكراهة والحرمة على المشهور وربما يستدل به على القول بالتحريم مطلقا ويؤيد الأول أن الثاني محمول على الكراهة اجماعا . ( آت ) ( 3 ) يدل كالخبر السابق على أن الأخبار الدالة على استحباب الصوم السنة بعد العيد محمولة على التقية . ( آت )