الشيخ الكليني

138

الكافي

( باب ) * ( من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض له أمر يمنعه عن اتمامه ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ; ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض ، قال : يستقبل وإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي ( 1 ) . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الشهر الآخر أياما أو شيئا منه فإن عرض له شئ يفطر فيه ( 2 ) أفطر ثم قضي ما بقي عليه وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصيام كله . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته ( 3 ) عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام ؟ فقال : إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام . 4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ثم دخل عليه ذو الحجة ، قال : يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين ، قال : ولا ينبغي له أن

--> ( 1 ) " قوله يستقبل " حمله الشيخ على مرض بمنعه من الصيام وإن كان يشق عليه ولعل حمله على الاستحباب أظهر . ( آت ) ( 2 ) ظاهره أن المراد به غير الاعذار الشرعية بقرينة مقابله فيدل ظاهرا على جواز الافطار بعد أن يصوم من الشهر الثاني . ( آت ) ( 3 ) كذا مضمرا .