الشيخ الكليني

124

الكافي

مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد وإن لم يكن له مال صام عنه وليه . 4 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد ابن عثمان عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال : أولى الناس به ، قلت : وإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : لا إلا الرجال . 5 - محمد بن يحيى ، عن محمد قال : كتبت ( 1 ) إلى الأخير ( عليه السلام ) رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر ؟ فوقع ( عليه السلام ) يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء إن شاء الله . ( 2 ) 6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني . ( باب ) * ( صوم الصبيان ومتى يؤخذون به ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه [ عن ابن أبي عمير ] ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فإن كان إلى نصف النهار وأكثر من ذلك ( 4 ) أو أقل فإذا غلبهم

--> ( 1 ) الظاهر أنه محمد بن الحسن الصفار . ويعنى بالأخير أبا محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام كما رواه الصدق في الفقيه ص 190 عن ابن الوليد عن الصفار انه كتب إلى أبى محمد الحسن ابن علي عليهما السلام في رجل مات - الحديث - وقال تعده : وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى الصفار بخطه عليه السلام . ( 2 ) الحكم بالتتابع محمول على الأفضل . ( في ) ( 3 ) قد مر الحديث في كتاب الصلاة ج 3 ص 409 بهذا الاسناد مع صدر له فاكتفى ههنا بذيله وسقط من سنده ابن أبي عمير في أكثر النسخ . ( 4 ) قوله : " وأكثر " في كتاب الصلاة " أو أكثر " والغرث : الجوع .