الشيخ الكليني

120

الكافي

3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن فضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل ، عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا . ( باب ) * ( قضاء شهر رمضان ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان ابن جعفر الجعفري قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة قال : لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضان إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين . 2 - أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ( 1 ) عمن يقضي شهر رمضان منقطعا ، قال : إذا حفظ أيامه فلا بأس . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا أفضل وإن قضاه متفرقا فحسن بأس . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي

--> ( 1 ) كذا مضمرا . ( 2 ) في التهذيب ج 1 ص 297 عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن سنان . بدون توسط الحلبي بين حماد وابن المغيرة وقال في المراة : قال في المنتقى : اتفق في الطريق غلط واضح في جميع ما عندي من نسخ الكافي والذي يقوى في خاطري ان ما بين قوله : " عن أبيه " وقوله : " عن عبد الله بن المغيرة " مزيد سهوا من الطريق الاخر ولم يتيسر له ان يصلح ويحتمل أن يكون الغلط باسقاط واو العطف من قوله : " عبد الله بن المغيرة " فيكون الاسناد مشتملا على طريقين للخبر يرويه بهما إبراهيم بن هاشم ، ولا يخلو من بعد بالنظر إلى المعهود في مثله . انتهى . ( آت )