الشيخ الكليني
114
الكافي
( باب ) * ( مضغ العلك للصائم ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : الصائم يمضغ العلك قال : لا . ( 1 ) 2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا . ( 2 ) ( باب ) * ( في الصائم يذوق القدر ويزق الفرخ ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرقة تنظر إليه ؟ فقال : لا بأس . قال : وسئل عن المرأة لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه ؟ فقال : لا بأس والطير إن كان لها . ( 3 ) 2 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم . 3 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين صلوات الله عليهما وهي صائمة في شهر رمضان .
--> ( 1 ) العلك كل ما يمضغ في الفم . ( مجمع البحرين ) ( 2 ) كأنه عليه السلام شك في تغير ريقه المبلوع بطعم العلك أو قوى ذلك في نفسه . ( في ) ( 3 ) المشهور بين الأصحاب جواز مضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق مطلقا كما دل عليه هذه الرواية . ( آت )