الشيخ الكليني

111

الكافي

( باب ) * ( الكحل والذرور للصائم ) * ( 1 ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليمان الفراء ، ( 2 ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصائم يكتحل قال : لا بأس به ليس بطعام ولا شراب . ( 3 ) علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان الفراء ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صائم ؟ قال : يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته ( 4 ) عن الكحل للصائم ، فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به . ( باب ) * ( السواك للصائم ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السواك للصائم ، فقال : نعم يستاك أي النهار شاء .

--> ( 1 ) في اللغة الذرور : ما يذر في العين من الدواء وفى الوافي ما يذر في العين من الدواء اليابس . ( 2 ) في بعض النسخ سليم الفراء قال المجلسي الأول ( ره ) في حاشيته على النقد عند ذكره سليم الفراء هكذا : الظاهر أن سليم الفراء هو سليمان فرخم وهو ثقة ذكره أصحابنا في الرجال ( رجال الشيخ ) كذا في هامش المطبوع أقول : واستظهر في جامع الرواة اتحاد هما واتحادهما أيضا مع سليمان مولى طربال وقال : ذلك لقرينة اتحاد الرواية والراوي والمروى عنه . ( 3 ) المشهور بين الأصحاب كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك . ( آت ) ( 4 ) كذا مضمرا .