الشيخ الكليني

11

الكافي

( باب ) ( كفاية العيال والتوسع عليهم ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله . ( 1 ) 2 - وعنهما ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قال رجل لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن لي ضيعة بالجبل أستغلها في كل سنة ثلاث آلاف درهم فأنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ينبغي للرجل أن يوسع على عياله كي لا يتمنوا موته وتلا هذه الآية " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ( 2 ) " قال : الأسير عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد اسراءه في السعة عليهم ، ثم قال : إن فلانا أنعم الله عليه بنعمة فمنعها اسراءه وجعلها عند فلان فذهب الله بها ، قال معمر : وكان فلان حاضرا . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الربيع ابن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : اليد العليا خير من اليد السفلى وابدء بمن تعول ( 3 ) . 5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : قال : صاحب النعمة يجب عليه التوسعة عن عياله .

--> ( 1 ) في الدروس : التوسعة على العيال من أعظم الصدقات ويستحب زيادة الوقود في الشتاء . ( آت ) ( 2 ) الدهر : 8 . ( 3 ) اليد العليا : المنفقة والسفلى : السائلة كما سيأتي .