الشيخ الكليني
106
الكافي
5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال ، سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى يمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ، قال : عليه قضاء الصلاة والصوم . ( باب ) * ( كراهية الارتماس في الماء للصائم ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرتمس رأسه ( 1 ) . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال : لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء . 3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء ( 2 ) . 4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن الهيثم ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره ( 3 ) . 5 - محمد بن يحيى ; وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم يستنقع في الماء قال : لا بأس ولكن لا ينغمس فيه والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها . 6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا ، عن مثني الحناط ؟
--> ( 1 ) الاستنقاع كما يظهر من كتب اللغة : النزول في الماء واللبس فيه وعبر عنه أكثر الأصحاب بالجلوس فيه وهو أخص من المعنى اللغوي وعلى التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجل كما سيأتي . ( آت ) ( 2 ) يدل على جواز التبريد ولا ينافي قول المشهور بالكراهة . ( 3 ) حمل على الكراهة .