الشيخ الكليني
4
الكافي
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان قال : حدثني محمد بن الميسر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان ؟ قال : يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل ، هذا مما قال الله عز وجل : " ما جعل عليكم في الدين من حرج " ( 1 ) . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ( 2 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب وإذا تغير الماء وتغير الطعم ( 3 ) فلا تتوضأ ولا تشرب . 4 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) - وأنا جالس - عن غدير أتوه وفيه جيفة ؟ فقال : إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ . 5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الماء الساكن ، والاستنجاء منه ، والجيفة فيه ؟ فقال : توضأ من الجانب الآخر ولا توضأ من جانب الجيفة ( 4 ) . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الماء الآجن ( 5 ) : تتوضأ منه إلا أن تجد ماءا غيره فتنزه منه . 7 - علي بن محمد ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويغتسل فيها الجنب أيتوضأ منها ؟ قال : وكم قدر الماء ؟ قلت : إلى نصف الساق وإلى الركبة وأقل ، قال : توضأ .
--> ( 1 ) الحج : 78 . وينبغي حمل القليل على القليل العرفي أو القذر على الوسخ والمراد بالتوضي غسل اليد . ( 2 ) في التهذيب ج 1 ص 60 والاستبصار ج 1 ص 12 عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 3 ) تغير الماء يشمل تغير رائحته ولونه وطعمه إلا أن تعقيبه بذكر الطعم يخصه بالأولين . ( في ) ( 4 ) أراد السائل هل يجوز الوضوء بالماء الساكن الذي استنجى به ووقعت الجيفة فيه فأجابه ( عليه السلام ) باجتناب جانب الجيفة وذلك لان جانب الجيفة قلما يخلو عن الانفعال والتغير . والتوضأ في الجواب بمعنى التنظيف . ( في ) . ( 5 ) الاجن المتغير وهذا إذا كان الماء آجن من قبل نفسه فأما إذا غيرته النجاسة فلا يجوز استعماله على وجه البتة . ( في ) .