الشيخ الكليني

75

الكافي

( كتاب الحيض ) * ( أبواب الحيض ) * 1 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أديم بن الحر ( 1 ) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن الله تبارك وتعالى حد للنساء في كل شهر مرة . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : " إن ارتبتم ( 2 ) " فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة . ( باب ) * ( أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أدنى ما يكون من الحيض ، فقال : ثلاثة وأكثره عشرة . 2 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام . 3 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا

--> ( 1 ) أديم بن الحر الجعفي على ما في ( صه وجش ) والخثعمي في غيرهما ثقة كوفي له أصل . ( 2 ) ظاهر هذا الخبر مخالف لكلام كافة الأصحاب ولكثير من الاخبار ، ويمكن حمله مع بعد على أن الريبة والاختلاط يحصل بهذا القدر وان لم يترتب عليه حكم المذكور في الآية ، أو المراد أنه مع تجاوز الشهر عن العادة تحصل الريبة المقصودة من الآية غالبا . ( آت ) والآية في سورة الطلاق : 4 .