الشيخ الكليني

65

الكافي

8 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ؟ قال : لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع . 9 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، وعنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماء هم . 10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته ( 1 ) عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت ؟ قال : عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة . قال : وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماءا ؟ قال : نعم . ( باب ) * ( الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء إلا قليل وخاف إن هو اغتسل أن يعطش ، قال : إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي ( 2 ) . 2 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ ؟ قال : التيمم أفضل ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور ( 3 ) .

--> ( 1 ) كذا مضمرا . ( 2 ) يشعر بجواز الغسل أيضا حينئذ والمشهور عدمه . ( آت ) ( 3 ) أي جعل عليه نصف أعضاء الوضوء تخفيفا والامر بالوضوء مع احتياجه إلى الماء ينافي ذلك . ( آت )