الشيخ الكليني
59
الكافي
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة ؟ قال : إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ ، رأيته قبل أو لم تره وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه ( 1 ) . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن عليا ( عليه السلام ) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك ( 2 ) يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك . 5 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه ؟ يعني جوف الانف ، فقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته أم ولد لأبيه فقالت : جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحيي منه ؟ قال : سلي ولا تستحيي ، قالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ؟ فقال : اصبغيه بمشق ( 3 ) حتى يختلط ويذهب . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله . 8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي
--> ( 1 ) رواه في التهذيب ج 1 ص 72 بأدنى اختلاف . ( 2 ) أي لا يحتاج إلى التذكية من الذبح أو النحر في الحل والطهارة . ( آت ) ( 3 ) في القاموس : المشق - بالكسر والفتح - : المغرة . وكمعظم : المصبوغ به .