الشيخ الكليني
57
الكافي
( باب ) * ( أبوال الدواب وأرواثها ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة أنهما قالا ( 1 ) : لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه . 2 - حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ألبان الإبل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها ، فقال : لا توضأ . منه إن أصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف . قال : وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال : اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله وإن شككت فانضحه ( 2 ) . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير بن أعين ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليه السلام ) في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه ، فقلت له : أليس لحومها حلالا ؟ قال : بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل . 5 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها ؟ قال : أما أبوالها فاغسل إن أصابك وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها .
--> ( 1 ) وكذا في التهذيب ج 1 ص 75 . ( 2 ) حمله الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 75 على الكراهة عند ذكر حديث " رواه باسناده عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت : أليس لحومهما حلالا ؟ قال : بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل " ثم قال - رحمه الله - : هذا الخبر يقضى على سائر الأخبار التي تضمنت الامر بغسل الثوب من بول هذه الأشيار وروثها فان المراد ضرب من الكراهة وقد صرح بذلك كما ترى . انتهى . والحديث تحت رقم 4 .