الشيخ الكليني
2
الكافي
( باب ) * ( الماء الذي لا ينجسه شئ ) * 1 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى جميعا ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ ( 1 ) فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ( 2 ) قال : إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان الماء في الركي ( 3 ) كرا لم ينجسه شئ . قلت : وكم الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها ( 4 ) .
--> ( 1 ) ولغ يلغ - كوضع يضع - وولغ يلغ - بالكسر فيهما كورث يرث - ولغا - ويضم - وولوغا وولغانا - محركة - الكلب الاناء : شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه وهو خاص بالسباع ومن الطير بالذباب . ( 2 ) مقطوع . ورواه شيخ الطائفة في ذيل حديث في التهذيب ج 1 ص 117 وفي الاستبصار أيضا . ج 1 ص 8 الطبعة الحروفية الحديثة باسناده عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . ومحمد بن إسماعيل هذا هو أبو الحسن النيسابوري البندقي أو بند فر الذي يروى عنه أبو عمرو الكشي عن الفضل بن شاذان ويصدر به السند ، وهو ليس بابن بزيع كما توهم . ( 3 ) الركى : جمع ركية وهي البئر . ( 4 ) عرضها أي قطرها .