الشيخ الكليني

46

الكافي

إنما كن يجمنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال : يبالغن في الغسل ( 1 ) . ( باب ) * ( ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم . 3 - وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل ( 2 ) عليها أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل ؟ قال : إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر ( 3 ) . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله

--> ( 1 ) " هذه المشطة " بالجمع أو المصدر والثاني أظهر وقال الوالد العلامة - رحمه الله - : يعنى لم يكن في زمان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هذا الصغائر بل كن يفرقن أشعار رؤوسهن في أربعة أمكنة وكان ايصال الماء إلى ما تحت الشعر سهلا وأما الان فيلزم أن يبالغن حتى يصل الماء إلى البشرة . وقال الفاضل التستري : كان هذه الأمكنة مواضع الشعر المجموع ولعلها المقدم والمؤخر واليمين واليسار . ( آت ) ( 2 ) في بعض النسخ [ ولم ينزل ] . ( 3 ) الخبر محذوف أي سواء . ( آت )