الشيخ الكليني
37
الكافي
10 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وأبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض . 11 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء ؟ فقال : لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء ، قال : قلت : فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء ؟ فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا : هكذا السنة . 12 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا المباشرة وضوء . 13 - محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل ؟ فقال : ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله تعالى بهما عليك . 14 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفي وهو قاعد على تلك الحال ؟ قال : يتوضأ ، قلت له : إن الوضوء يشتد عليه لحال علته ؟ فقال : إذا خفي عليه الصوت فقد وجب الوضوء عليه ، وقال : يؤخر الظهر ويصليها مع العصر يجمع بينهما وكذلك المغرب والعشاء . 15 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخفقة والخفقتين ؟ فقال : ما أدري ما الخفقة والخفقتان إن الله يقول : " بل الانسان على نفسه بصيرة ( 2 ) " إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء . 16 - علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عمن ذكره ، عن أحمد بن محمد ، عن سعد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أذنان وعينان تنام العينان ولا تنام الأذنان وذلك لا ينقض
--> ( 1 ) محمول على الاستحباب لكراهة الحديد . ( 2 ) القيامة : 15 .