الشيخ الكليني

371

الكافي

فيها فأد فيها الفريضة والنوافل واقض فيها ما فاتك . 15 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي أسامة زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قول الله عز وجل : " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ( 1 ) " ؟ فقال : سكر النوم . 16 - جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن ابن سنان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس يرخص في النوم في شئ من الصلاة . ( باب ) * ( فضل الصلاة في الجماعة ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة ؟ فقال : صدقوا ، فقلت : الرجلان يكونان جماعة ؟ فقال : نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام . 2 - جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن يوسف ، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن الجهني أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي ( 2 ) فاؤذن وأقيم واصلي بهم أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم فقال : يا رسول الله إن الغلمة يتبعون قطر السحاب وأبقى أنا وأهلي وولدي فاؤذن وأقيم واصلي بهم فجماعة نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله فإن ولدي يتفرقون في الماشية وأبقى أنا وأهلي فاؤذن وأقيم واصلي بهم أفجماعة أنا ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي فاؤذن وأقيم فاصلي أفجماعة أنا ؟ فقال : نعم المؤمن وحده جماعة . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا .

--> ( 1 ) النساء : 46 . ( 2 ) الغلمة - بالكسر - : جمع الغلام .