الشيخ الكليني
354
الكافي
أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال : فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس وقال : في رجل لم يدر اثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع [ أ ] وإلى الركعتين فقال : يصلي ركعتين وأربع سجدات ، وقال : إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع ( 1 ) . ( باب ) * ( من سها في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص ) * * ( أو استيقن أنه زاد ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المرغمتين ( 2 ) . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم
--> ( 1 ) " وهمه يذهب إلى الأربع وإلى الركعتين " يعنى يذهب إليهما جميعا سواء من غير رجحان كما فسره عليه السلام بقوله : " إن ذهب وهمك إلى الركعتين وأربع فهو " يعنى الوهم " سواء " يعنى معتدل وربما يوجد في بعض النسخ " أو " بدل الواو في قوله : " وإلى الركعتين " وهو من سهو النساخ " وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع " يعنى حكمه في الموضعين مختلف كما تبين . ( في ) ( 2 ) المرغمتان - بكسر المعجمة - سجدتا السهو وركعتا الاحتياط سميتا بذلك لكون فعلهما يرغم انف الشيطان ويذله فإنه يتكلف في التلبيس فأضل الله سعيه وبطل قصده وجعل هاتين السجدتين سببا لطرده واذلاله ( مجمع البحرين ) والمشهور بين الأصحاب ان الشك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين موجب لسجدتي السهو . ( آت )