الشيخ الكليني

350

الكافي

( باب ) * ( السهو في الركعتين الأولتين ) * 1 - محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد . 2 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : قال : إذا سهى الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة ولم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة . 3 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين ؟ قال : يعيد ، قلت له : رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ فقال : إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم . قلت : فإنه لم يدر في ثنتين هو أم في أربع ؟ قال : يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، والحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : قال لي : أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين . ( باب ) * ( السهو في الفجر والمغرب والجمعة ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد .