الشيخ الكليني
348
الكافي
عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أم القرآن قال : إن كان لم يركع فليعد أم القرآن ( 1 ) . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها ؟ فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قلت : بلى ، قال : قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا . ( باب ) * ( السهو في الركوع ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشك وهو قائم لا يدري ركع أم لم يركع ، قال : يركع ويسجد . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل ( 2 ) . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا استيقن أنه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة ( 3 ) لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا .
--> ( 1 ) أي فاتحة الكتاب . ( 2 ) أي يستأنف الصلاة لأنه أخل بالركن . ( 3 ) أي ركوعها كما فهمه - المؤلف رحمه الله - وإن أريد به ركعة كاملة فهو يدل على مذهب من قال ببطلان الصلاة بزيادة ركعة مطلقا . قال صاحب المدارك - رحمه الله - : قطع الشيخ والسيد وابن بابويه ببطلان صلاة من زاد ركعة ولم يفرقوا بين الرباعية وغيرها . ( آت )