الشيخ الكليني
30
الكافي
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن حماد ، عن الحسين قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد ؟ فقال : ليدخل إصبعه . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ثم قال : يا زرارة قال : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ونزل به الكتاب من الله لان الله عز وجل يقول : " فاغسلوا وجوهكم " فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال : " وأيديكم إلى المرافق " ثم فصل بين الكلام ( 1 ) فقال : " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا حين قال : " برؤوسكم " أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه : فقال : " وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضها ثم فسر ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للناس فضيعوه ثم قال : " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " فلما وضع الوضوء إن لم تجدوا الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال : " بوجوهكم " ثم وصل بها " وأيديكم " ثم قال : " منه " أي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ، ثم قال : " ما يريد الله ليجعل عليكم ( في الدين ) من حرج " والحرج الضيق . 5 - علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : المرأة يجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقى عنها خمارها . 6 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال سألته : عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا ؟ فقال : لا إلا بكفه ( 2 ) .
--> ( 1 ) بعض النسخ [ الكلامين ] . ( 2 ) يمكن حملها على الاستحباب عملا بالمشهور بين الأصحاب المعتضد بالأخبار الصحيحة الصريحة وسلوك سبيل الاحتياط أولى . ( الحبل المتين ) وفى التهذيب ج 1 ص 18 " إلا بكفه كلها " .