الشيخ الكليني

332

الكافي

9 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تسجد على الذهب ولا على الفضة . 10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده ( 1 ) . 11 - أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، عن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كان أبي ( عليه السلام ) يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصا على الطنفسة حيث يسجد ( 2 ) . 12 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة . 13 - محمد بن يحيى ، عن العمركي النيسابوري عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة ، قال : فقال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس ، وعن الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال : فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت : هو مما أنبتت الأرض وما ؟ كان لي أن أسأله عنه قال : فكتب إلي لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان ( 4 ) .

--> ( 1 ) حمل على التقية لموافقته لبعض العامة كما قاله الشيخ - رحمه الله - في التهذيب . ( 2 ) الطنفسة - بتثليث الطاء والفاء - : بساط له خمل . ( 3 ) لعل المراد بالصاق الجبهة بالأرض تمكينها من الرطبة بحيث تستقر عليها . والثيل - ككيس : ضرب من النبت يشبه ورقه ورق البر الا أنه أقصر منه لا يكاد ينبت الا على ماء أو موضع تحته ماء ونباته فرش على الأرض يذهب ذهابا بعيدا . ( في ) ( 4 ) يعنى حولت صورتاهما ولم يبقيا على صرافتهما . ( في )