الشيخ الكليني

317

الكافي

25 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ؟ فقال : يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد و [ من ] قل يا أيها الكافرون . 26 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، عن صابر مولى بسام قال : أمنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين ثم قال : هما من القرآن ( 1 ) . 27 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : على الامام أن يسمع من خلفه وإن كثروا ؟ فقال : ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى : " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها " . 28 - علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته ( 2 ) عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال : لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات ، قلت : أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال : فاتحة الكتاب ( 3 ) . ( باب ) * ( عزائم السجود ) * 1 - جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والغرائم أربع : حم السجدة وتنزيل والنجم واقرا باسم ربك .

--> ( 1 ) رد على بعض العامة حيث ذهبوا إلى انهما ليسا من القرآن . ( آت ) ( 2 ) كذا . ( 3 ) يدل على وجوب الفاتحة وجواز الاكتفاء بها عند الضرورة وقوله عليه السلام : " في جهر أو اخفات " أي سواء كان في الركعات الجهرية أو الاخفاتية وربما يفهم منه التخيير بين الجهر والاخفات ولا يخفى بعده . ( آت )