الشيخ الكليني

27

الكافي

عن فضالة بن أيوب ، عن حماد بن عثمان ، عن علي بن المغيرة ، عن ميسرة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الوضوء واحدة واحدة ، ووصف الكعب في ظهر القدم . 8 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : كنت قاعدا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدعا بماء فملا به كفه فعم به وجهه ثم ملا كفه فعم به يده اليمنى ثم ملا كفه فعم به [ يده ] اليسرى ثم مسح على رأسه ورجليه وقال : هذا وضوء من لم يحدث حدثا . يعني به التعدي في الوضوء . 9 - علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . عن الوضوء فقال : ما كان وضوء علي ( عليه السلام ) إلا مرة مرة . هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة لأنه صلوات الله عليه كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه وإن الذي جاء عنهم ( عليه السلام ) أنه قال : " الوضوء مرتان " انه هو لمن لم يقنعه مرة واستزاده فقال : مرتان ، ثم قال : ومن زاد على مرتين لم يوجر وهذا أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء وكان كمن صلى الظهر خمس ركعات ولو لم يطلق ( عليه السلام ) في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث ( 1 ) . وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة قال : فقال : يقسمه أثلاثا : ثلث للوجه وثلث لليد اليمنى وثلث لليد اليسرى ويمسح بالبلة رأسه ورجليه . ( باب ) * ( حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه : ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله عز وجل ؟ فقال : الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله الذي لا

--> ( 1 ) من قوله . " وهذا دليل " كلام المؤلف - رحمه الله - .