الشيخ الكليني

279

الكافي

3 - علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن الله خلق حجابا من ظلمة مما يلي المشرق ( 1 ) ووكل به ملكا فإذا غابت الشمس اغترف ذلك الملك غرفة بيده ثم استقبل بها المغرب يتبع الشفق ويخرج من بين يديه قليلا قليلا ويمضي فيوافي المغرب عند سقوط الشفق فيسرح [ في ] الظلمة ثم يعود إلى المشرق فإذا طلع الفجر نشر جناحيه فاستاق الظلمة من المشرق إلى المغرب حتى يوافي بها المغرب عند طلوع الشمس . 4 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت سقوط القرص ووجوب الافطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب ( 3 ) فقد وجب الافطار وسقط القرص . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت فأعد الصلاة ( 4 ) ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا . 6 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا لا يكذب علينا ، قلت : قال : وقت المغرب إذا غاب القرص إلا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء ، فقال : صدق وقال : وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ووقت الفجر حين يبدو حتى يضيئ . 7 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن

--> ( 1 ) لعله مبنى على الاستعارة التمثيلية و " من " في قوله : " من ظلمة " يحتمل البيان والتبعيض والغرض بيان أن شيوع الظلمة واشتدادها تابعان لعلة الشفق وغيبوبته وكذا العكس . ( آت ) ( 2 ) الاستياق : السوق . ( 3 ) القمة - بالكسر - : أعلى الرأس ووسطها وأعلى كل شئ . ( القاموس ) ( 4 ) حمل على ما إذا لم يصادف جزء منه الوقت ويدل على أن الافطار مع ظن دخول الوقت لا يوجب القضاء . ( آت )