الشيخ الكليني
274
الكافي
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن بن علان ( 1 ) ، عن حماد بن عيسى ، وصفوان بن يحيى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة فالصلاة ( 2 ) مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى والجمعة مما ضيق فيها فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها . 3 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار أو ابن وهب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لكل صلاة وقتان أول الوقت أفضلهما . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو أوسطه أو آخره ؟ فقال : أوله ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن الله عز وجل يحب من الخير ما يعجل . 6 - محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن سيف بن عميرة ، عن أبيه عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن فضل الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا . 7 - الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد الأزدي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لفضل الوقت الأول على الأخير خير للرجل من ولده وماله . 8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إعلم أن أول الوقت أبدا أفضل فعجل بالخير ما استطعت وأحب
--> ( 1 ) في بعض النسخ [ زعلان ] . ( 2 ) وفى بعض النسخ [ فالصلوات ] .