الشيخ الكليني
272
الكافي
الحضر وأضاف للمقيم ركعتين ( 1 ) وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في ساير الأيام ( 2 ) 2 - وبإسناده ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهوا فزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة . 3 - وبإسناده ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فرض الله الصلاة وسن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عشرة أوجه : صلاة الحضر والسفر وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه وصلاة كسوف الشمس والقمر وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء والصلاة على الميت . 4 - حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " أي موجوبا . 5 - حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الفرض في الصلاة فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء ، قلت : ما سوى ذلك ؟ قال : سنة في فريضة . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : للصلاة أربعة آلاف حد ، وفي رواية أخرى للصلاة أربعة آلاف باب .
--> ( 1 ) أي تركها ركعتين في السفر للمسافر صلاة الظهر وفى الحضر للمقيم صلاة الجمعة . ولم يضف إليها كما أضاف إلى غيرها . ( 2 ) وقد تضمن هذا الحديث ان الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر فإنها يتوسط النهار ويتوسط صلاتين نهاريتين وقد نقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة على ذلك وقيل : هي العصر لوقوعها بين الصلوات الخمس في اليوم والليلة واليه ذهب السيد المرتضى ( ره ) بل ادعى الاتفاق عليه وقيل : هي المغرب لان أقل المفروضات ركعتان وأكثرها أربع والمغرب متوسط بين الأقل والأكثر وقيل : هي العشاء لتوسطها بين صلاتي الليل والنهار وقيل : هي الصبح لذلك . ( الحبل المتين ) .