الشيخ الكليني

19

الكافي

أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي ؟ قال : يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء . 17 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ( 1 ) ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صليت فعليك الإعادة وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لان البول ليس مثل البراز ( 2 ) . ( باب ) * ( الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ فقال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ( 3 ) فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل ( 4 ) 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وأبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا ؟ قال : لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ( 5 ) ، عن صفوان قال :

--> ( 1 ) أي لم تبل . ( 2 ) البراز - بالفتح - كناية عن الغائط وليس في بعض النسخ " ليس " فقوله ( عليه السلام ) : " فعليك الإعادة " أي إعادة الوضوء والصلاة معا وعلى النسخة الأخرى إعادة الصلاة حسب ، وإعادة الوضوء في الموضعين أو في الثاني محمولة على الاستحباب أو التقية . ( آت ) . ( 3 ) النتر : الجذب . والاستنتار من البول : استخراج بقيته من الذكر بالاجتذاب والاهتمام به . ( 4 ) والحبائل : عروق في الظهر وحبال الذكر عروقه . ( 5 ) وزان أحمر .