الشيخ الكليني

217

الكافي

( باب ) * ( ما يجب على الجيران لأهل المصيبة واتخاذ المأتم ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري [ وعن ] هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لما قتل جعفر بن أبي طالب ( عليه السلام ) أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاطمة ( عليها السلام ) أن تتخذ طعاما لاسماء بنت عميس ثلاثة أيام وتأتيها ونساء ها فتقيم عندها ثلاثة أيام فجرت بذلك السنة أن يصنع لأهل المصيبة طعام ثلاثا . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يصنع لأهل الميت مأتم ( 1 ) ثلاثة أيام من يوم مات . 3 - الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام [ عنه ] ثلاثة أيام . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز أو غيره قال : أوصى أبو جعفر ( عليه السلام ) بثمانمائة درهم لمأتمه وكان يرى ذلك من السنة لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله الكاهلي قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فإنها هما فتقول لي امرأتي : إن كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه وإن لم يكن حراما فلأي شئ تمنعناه فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد ، قال : فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) عن الحقوق تسألني كان أبي ( عليه السلام ) يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق أهل المدينة . 6 - أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل ابن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( 2 ) وحدثنا الأصم عن حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : مروا أهاليكم بالقول

--> ( 1 ) المأتم - كمعقد - : كل مجتمع في حزن أو فرح أو خاص بالنساء للموت أو بالثواب من النساء ويطلق على الطعام للميت . ( في ) ( 2 ) قائل " حدثنا " لعله ابن جمهور ويحتمل أن يكون أباه . ( آت )