الشيخ الكليني

212

الكافي

والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم ( 1 ) فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه . ( باب ) * ( أكيل السبع والطير والقتيل يوجد بعض جسده والحريق ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ) قال : إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم له لم يصل عليه وإن وجد عظم بلا لحم صلي عليه . قال : وروي أنه لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد . 3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن . 4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : إذا قطع من الرجل قطعة فهو ميتة وإذا مسه الرجل فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه .

--> ( 1 ) الضمير اما راجع إلى السراويل أو إلى كل واحد من المذكورات . ( آت )