الشيخ الكليني

206

الكافي

( باب ) * ( المرأة تموت وفي بطنها صبي يتحرك ( 1 ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويخرج الولد ؟ قال : فقال : نعم ويخاط بطنها . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك فيتخوف عليه فشق بطنها واخرج الولد . وقال في المرأة يموت ولدها في بطنها فيتخوف عليها قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء . ( باب ) * ( غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، وزرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه ؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا كان ابن ست سنين ، والصيام إذا أطاقه . 3 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : رأيت ابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في حياة أبي جعفر ( عليه السلام ) يقال له : عبد الله فطيم ( 2 ) قد درج

--> ( 1 ) قد مر الباب والحديثان آنفا بأدنى اختلاف . راجع ص 155 من الكتاب . ( 3 ) الفطيم : الطفل الذي انتهى مدة رضاعة . ودرج أي مشى . ( مجمع البحرين ) .