الشيخ الكليني
194
الكافي
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه مضت السنة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها . 6 - سهل بن زياد ، عن محمد بن أرومة ، عن علي بن ميسرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها . 7 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن عبد الله بن راشد قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) حين مات إسماعيل ابنه ( عليه السلام ) فأنزل في قبره ثم رمى بنفسه على الأرض مما يلي القبلة ثم قال : هكذا صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بإبراهيم ، ثم قال : إن الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل في قبر ولده . 8 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يحيى بن عمرو ، عن عبد الله بن راشد ، عن عبد الله العنبري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يدفن ابنه ؟ قال : لا يدفنه في التراب ، قال : قلت : فالابن يدفن أباه ؟ قال : نعم لا بأس ( 1 ) . ( باب ) * ( سل الميت وما يقال عند دخول القبر ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي وقل : " بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه ( صلى الله عليه وآله ) " وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند " اللهم إن كان محسنا فرد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه واستغفر له ما استطعت " قال : وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) إذا أدخل الميت القبر قال : اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا .
--> ( 1 ) السر فيه أنه لا يؤمن على الأب أن يخرج على ابنه حين يكشف عن وجهه وأما الابن فليس جزعه على أبيه بهذه المثابة . ( في )