الشيخ الكليني

15

الكافي

4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب ، قال : لا بأس . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الماء الذي تسخنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص . ( باب ) * ( الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله ( 1 ) . 2 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رجل لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) : أين يتوضأ الغرباء ( 2 ) قال : يتقى شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن . فقيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال : أبواب الدور . 3 - محمد بن يحيى بإسناده رفعه قال : سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) : ما حد الغائط ؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها . وروى أيضا في حديث آخر لا تستقبل الشمس ولا القمر . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يطمح الرجل ببوله ( 4 ) من السطح أو من الشئ المرتفع في الهواء .

--> ( 1 ) الارتياد : الاختيار أي يختار موضعا مناسبا له . ( 2 ) المراد به اما التغوط أو الأعم . والشط : جانب النهر . ( 3 ) رواه في المقنع مرسلا عن الرضا عليه السلام ( ئل ) . ( 4 ) طمح ببوله أي رماه في الهواء . وفى بعض النسخ [ في السطح ] .