الشيخ الكليني
182
الكافي
عبد الملك الحضرمي ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا أبا بكر تدري كم الصلاة على الميت ؟ قلت : لا ، قال : خمس تكبيرات ، فتدري من أين اخذت الخمس ؟ قلت : لا ، قال : اخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات من كل صلاة تكبيرة . ( باب ) * ( الصلاة على الجنائز في المساجد ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن طلحة ، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي ، قال : كنت في المسجد وقد جيئ بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى خرج ( 1 ) من المسجد ، فقال : يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المساجد ( 2 ) . ( باب ) * ( الصلاة على المؤمن والتكبير والدعاء ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أورمة ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، قال : سألته ( 3 ) عن الصلاة على الميت ، فقال : تكبر خمس تكبيرات تقول أول ما تكبر : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الأئمة الهداة واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ، اللهم اغفر لاحيائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات وألف قلوبنا على قلوب أخيارنا واهدنا لما
--> ( 1 ) في الاستبصار ج 1 ص 474 " حتى أخرجني " . ( 2 ) لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في جواز الصلاة على الجنازة في المساجد والمشهور كراهة الاتيان بها فيها الا بمكة والاخبار في ذلك متعارضة . ( آت ) أقول : روى الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 473 باسناده عن فضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يصلى على الميت في المسجد ؟ قال : نعم . وقال : أما ما رواه محمد بن يحيى فالوجه فيه ضرب من الكراهية دون الحظر . ( 3 ) كذا مضمرا .