الشيخ الكليني

177

الكافي

2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره ( 1 ) . ( باب ) * ( من أولى الناس بالصلاة على الميت ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ ؟ قال : نعم ويغسلها . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ، عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها ؟ قال : الزوج ، قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها . 5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب .

--> ( 1 ) أوله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 177 بان قوله : " عند صدره " يعنى الوسط وقال : وقد تعبر عن الشئ بما يجاوره وكذلك الرأس يعبر به عن الصدر للقرب . وقال : يؤكد أيضا ما ذكرناه ما رواه علي بن الحسين عن أحمد ابن إدريس إلى آخر الخبر السابق الذي مر ذكره من الاستبصار .