الشيخ الكليني
161
الكافي
ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله ( 1 ) . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يمس الميت ، أينبغي له أن يغتسل منها ؟ قال : لا إنما ذلك من الانسان وحده قال : وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ، فقال : يغسل ما أصاب الثوب . 5 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ينهى عن الغسل إذا دخل القبر . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل عثمان ابن مظعون بعد موته . 7 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقع طرف ثوبه على جسد الميت ؟ قال : إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه . 8 - سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيغتسل من غسل الميت ؟ قال : نعم ، قلت : من أدخله القبر ؟ قال : لا إنما يمس الثياب . ( باب ) * ( العلة في غسل الميت غسل الجنابة ) * 1 - علي بن محمد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دخل عبد الله بن قيس الماصر على أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال :
--> ( 1 ) نقل العلامة - رحمه الله - في المنتهى الاجماع على أن غسل المس إنما يجب بعد البرد وقبل الغسل . ( آت )