الشيخ الكليني

154

الكافي

بلال أنه كتب إليه يسأله ( 1 ) عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ فكتب يجوز إذا اعوزت الجريدة ( 2 ) والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية . 12 - وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال : يجعل بدلها عود الرمان . 13 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألته ( 3 ) عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها ، قال : فوق القميص ودون الخاصرة ، فسألته من أي جانب ؟ فقال : من الجانب الأيمن . ( باب ) * ( الميت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له ( 2 ) : مات ميت وهو جنب كيف يغسل وما يجزئه من الماء ؟ فقال : يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ( 3 ) . 2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل ؟ قال : مثل غسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط . 3 - سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، وأحمد بن محمد ( 4 ) في المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الادم أو مثل الادم نظيف ثم تكفن بعد ذلك .

--> ( 1 ) أعوزه الشئ إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه وقوله : " به جاءت الرواية " يعنى عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ( في ) ( 2 ) كذا مضمرا . ( 3 ) في المنتهى ج 1 ص 432 : الحائض والجنب إذا ماتا غسلا كغيرهما من الأموات مرة واحدة واستدل - ره - بالاجماع وقال : وقد أجمع عليه أهل العلم الا الحسن البصري فإنه أوجب غسلين . وقال المجلسي - رحمه الله - الظاهر من الخبر تداخل الغسلين لا سقوط غسل الجنابة وكلام الأصحاب . مجمل بل الظاهر الأكثر سقوط غسل الجنابة . ( 4 ) في الفقيه ص 38 رواه عن الصادق عليه السلام وفى التهذيب ج 1 ص 93 رواه مضمرا أيضا .