الشيخ الكليني

126

الكافي

3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا اشتدت عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه . 4 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ليث المرادي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : قال : إن أبا سعيد الخدري قد رزقه الله هذا الرأي وإنه قد اشتد نزعه فقال : احملوني إلي مصلاي فحملوه فلم يلبث أن هلك ( 1 ) . 5 - محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن سليمان الجعفري قال : رأيت أبا الحسن يقول لابنه القاسم : ( 2 ) قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك " والصافات صفا " حتى تستتمها ، فقرأ فلما بلغ " أهم أشد خلقا أمن خلقنا " قضى الفتى فلما سجي ( 3 ) وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنا نعهد الميت إذا نزل به ( 4 ) يقرأ عنده " يس والقرآن الحكيم " وصرت تأمرنا بالصافات ، فقال : يا بني لم يقرأ عبد مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته . ( باب ) * ( توجيه الميت إلى القبلة ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الشعيري ، وغير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في توجيه الميت : تستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه مما يلي القبلة ( 5 ) .

--> ( 1 ) الاستشهاد كان بقول أبي سعيد سعد بن مالك لا يفعل أهله ، لأنه كان من الصحابة . ( 2 ) المراد بابى الحسن الكاظم ( عليه السلام ) وابنه القاسم هو أخو الرضا ( عليه السلام ) من أمه كما ذكره المفيد - رحمه الله - . ( 3 ) في الصحاح : سجيت الميت تسجية إذا مددت عليه ثوبا . ( 4 ) أي إذا حضره الموت . وفى بعض النسخ [ إذا نزل به الموت ] فهو على البناء للفاعل ، ثم اعلم أن تخصيص الصافات لتعجيل الفرج لا ينافي استحباب قراءة " يس " عند الميت وإن كان أكثر الأخبار الواردة في ذلك عامية ويؤيده العمومات الواردة في بركة القرآن مطلقا وعند تلك الحالة . ( آت ) ( 5 ) ظاهر هذا الخبر وما بعده التوجيه بعد الموت وحمله الأكثر على حال الاحتضار وعلى هذا أريد بالميت المشرف على الموت وهو الظاهر من الخبر الذي رواه الصدوق في الفقيه ص 32 عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق وقد وجه لغير القبلة ، فقال : وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت إليه الملائكة وأقبل الله عز وجل بوجهه فلم يزل كذلك حتى قبض " .