الشيخ الكليني

117

الكافي

( باب ) * ( المريض يؤذن به الناس ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه فيعودونه فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه ، قال : فقيل له : نعم هم يؤجرون بممشاهم إليه فكيف يؤجر هو فيهم ؟ قال : فقال : باكتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات ويرفع له عشر درجات ويمحى بها عنه عشر سيئات . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن يونس قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فإنه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن سيف بن عميرة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا دخل أحدكم على أخيه عائدا له فليسأله يدعو له فإن دعاءه مثل دعاء الملائكة ( 1 ) . ( باب ) * ( في كم يعاد المريض ، وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا عيادة في وجع العين ولا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام فإذا وجبت فيوم ويوم لا فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله ( 2 ) . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان

--> ( 1 ) وذلك لانكسار قوتيه الشهوية والغضبية بالمرض وإنابته إلى الله فيشبه الملائكة . ( في ) ( 2 ) يعنى لابد أن يكون بين العبادتين ثلاثة . أيام فان دعت ضرورة إلى كثرة العيادة فيوم ويوم لا ، لا تزاد على ذلك . ( في )