الشيخ الكليني

100

الكافي

( باب ) * ( النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل ان تلد ) * 1 - محمد بن أبي عبد الله ( 1 ) عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك ؟ قال : تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر [ و ] قد جازت أيام النفاس . 2 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة ؟ قال : إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة ( 2 ) . 3 - أبو علي الا شعري ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة يصيبها الطلق ( 3 ) أياما أو يومين فترى الصفرة أو دما ؟ [ ف‍ ] قال : تصلي ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر . ( باب ) * ( ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله ؟

--> ( 1 ) الظاهر أنه محمد بن جعفر بن عون الأسدي ويقال : انه غيره . ( آت ) ( 2 ) الامر بالغسل اما بالحمل على غير القليلة أو عليها أيضا استحباب ولعل الخبر الأول محمول على ما إذا صادف العادة وكان بصفة الحيض وهذا على عدمها . وهذا مما يدل على أن قول الأصحاب : " كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض " ليس على عمومه . ( آت ) ( 3 ) الطلق : وجع الولادة .