الشيخ الكليني
6
الكافي
6 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما يقع في الآبار فقال : أما الفارة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماء ها فافعل ، وكل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس . 7 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاءا وأن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح . ( 1 ) 8 - محمد بن يحيى ، عن العمر كي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته ، عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما ( 2 ) هل يتوضأ من تلك البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا بأس به . قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها ، وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها هل يتوضأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ( 3 ) . 9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : بئر يخرج في مائها قطع جلود ؟ قال : ليس بشئ إن الوزغ ربما طرح جلده ، وقال : يكفيك دلو من ماء . 10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة
--> ( 1 ) يعنى الجميع كما رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 68 والاستبصار ج 1 ص 34 وزاد فيه " فلينزح الماء كله " . ( 2 ) الأوداج : عروق العنق واحدها ودج . وتشخب - بالمعجمتين - : تسيل . ( 3 ) اختلف الأصحاب في حكم الدم فالمفيد - رحمه لله - ذهب إلى أن للقليل من الدم خمسة دلاء وللكثير عشرة دلاء والشيخ - رحمه الله - إلى أن للقليل عشرة وللكثير خمسين . والصدوق - رحمه الله - : ثلاثين إلى أربعين في الكثير ودلاء يسيرة في القليل . وإليه مال في المعتبر . ( آت )