الشيخ الكليني

359

الكافي

عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ قال : نعم ( 1 ) ، قلت : تعني سفليه ( 2 ) قال : ليس حيث تذهب ، إنما هي إذاعة سره . 3 - علي إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين بن مختار ، عن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيما جاء في الحديث " عورة المؤمن على المؤمن حرام " قال : ما هو أن ينكشف فترى منه شيئا إنما هو أن تروي عليه أو تعيبه ( 3 ) . ( باب الشماتة ) ( 4 ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن أبان بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : لا تبدي الشماتة لأخيك ( 5 ) فيرحمه الله ويصيرها بك ، وقال : من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتى يفتتن . ( باب السباب ) ( 6 ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة ( 7 ) . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن

--> ( 1 ) الضمير في " له " للصادق ( عليه السلام ) والعورة كل ما يستحى منه وغرضه أن المراد بهذا الخبر إفشاء سره . ( 2 ) السفلين : العورتين وكنى عنهما لقبح التصريح بهما ( آت ) . ( 3 ) في بعض النسخ بصيغة الغياب في الجميع . ( 4 ) الشماتة : الفرح ببلية العدو ويقال : شمت به بالكسر يشمت شماتة . ( 5 ) كل شئ أبديته وبديته : أظهرته . ( 6 ) بكسر السين وتخفيف الباء مصدر ، وبفتح السين وتشديد الباء صيغة مبالغة . ( 7 ) في بعض النسخ [ كالشرف ] وفى بعضها [ كالمشرق ] .