الشيخ الكليني
337
الكافي
2 - علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يجيئ كل غادر - يوم القيامة - بإمام مائل شدقه ( 1 ) حتى يدخل النار ويجيئ كل ناكث بيعة إمام أجذم حتى يدخل النار . 3 - عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ليس منا من ماكر مسلما . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قريتين ( 2 ) من أهل الحرب لكل واحدة منهما ملك على حدة ، اقتتلوا ثم اصطلحوا ، ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزو معهم ( 3 ) تلك المدينة ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر ولا يقاتلوا مع الذين غدروا ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار ( 4 ) . 5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عمرو بن الأشعث ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن يحيى بن عبد الله بن
--> ( 1 ) قوله : " بامام " متعلق بغادر والمراد بالامام إمام الحق ويحتمل أن يكون الباء بمعنى مع ويكون متعلقا بالمجيئ فالمراد بالامام إمام الضلالة كما قال الفيض ( ره ) يجيئ كل غادر يعنى من أصناف الغادرين على اختلافهم في أنواع الغدر " بامام " يعني مع إمام يكون تحت لوائه كما قال سبحانه : " يوم ندعو كل أناس بإمامهم " وإمام كل صنف من الغادرين من كان كاملا في ذلك الصنف من الغدر أو باديا به ويحتمل أن يكون المراد بالغادر بامام من غدر بيعة امام في الحديث الآتي خاصه واما هذا الحديث فلا ، لاقتضائه التكرار وللفضل فيه بيوم القيامة والأول أظهر لأنهما في الحقيقة حديث واحد يبين أحدهما الاخر فينبغي أن يكون معناهما واحدا . والشدق بالفتح والكسر جانب الفم . والأجذم : المقطوع اليد . ( 2 ) في بعض النسخ : [ عن فريقين ] . ( 3 ) أي تلك المدينة المغدور بها ، وفى بعض النسخ [ ملك المدينة ] أي ملك المغدور به وفى بعض النسخ [ أن يغزوا معه تلك المدينة ] . ( 4 ) " لا يجوز " أي لا ينفذ ولا يصح ، تقول : جاز العقد وغيره إذا نفذ ومضى على الصحة . وقوله : " ما عاهد عليه الكفار " أي بعضهم بعضا .