الشيخ الكليني

22

الكافي

فقلت : فإني أسألك مسألة تجيبني فيها فإني مكفوف البصر قليل المشي ولا أستطيع زيارتكم كل حين قال : هات حاجتك ، قلت : أخبرني بدينك الذي تدين الله عز وجل به أنت وأهل بيتك لادين الله عز وجل به قال : إن كنت أقصرت الخطبة ( 1 ) فقد أعظمت المسألة والله لأعطينك ديني ودين آبائي الذي ندين الله عز وجل به ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والاقرار بما جاء به من عند الله والولاية لولينا والبراءة من عدونا والتسليم لامرنا وانتظار قائمنا والاجتهاد والورع . 11 - علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعته يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : جعلت فداك أخبرني عن الدين الذي افترض الله عز وجل على العباد ، مالا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره ، ما هو ؟ فقال : أعد علي فأعاد عليه ، فقال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم شهر رمضان ، ثم سكت قليلا ، ثم قال : والولاية - مرتين - ، ثم قال : هذا الذي فرض الله على العباد ولا يسأل الرب العباد يوم القيامة فيقول ألا زدتني ( 2 ) على ما افترضت عليك ؟ ولكن من زاد زاده الله ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سن سننا حسنة جميلة ينبغي للناس الاخذ بها . 12 - الحسين بن محمد ( 3 ) ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور ، عن فضالة بن أيوب عن أبي زيد الحلال ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن الله عز وجل فرض على خلقه خمسا فرخص في أربع ولم يرخص في واحدة ( 4 ) . 13 - عنه ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي قال : دخل رجل على أبي جعفر ( عليه السلام ) ومعه صحيفة فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : هذه صحيفة

--> ( 1 ) الظاهر أن الخطبة بضم الخاء أي ما يتقدم من الكلام المناسب قبل إظهار المطلوب ( آت ) ( 2 ) " ألا " بالتشديد حرف تحضيض وإذا دخل على الماضي يكون للتعيير والتنديم وكان المعنى انه لا يسأل عن شئ سوى هذه من جنسها كما أنه من أتى بالصلوات الخمس لا يسأل الله عن النوافل ومن أتى بالزكاة الواجبة لا يسأل عن الصدقات المستحبة وهكذا ( آت ) . ( 3 ) في بعض النسخ [ الحسين بن علي ] وفي بعضها [ علي بن محمد ] . ( 4 ) لعل وجه الرخصة في الأربع سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء وعن فاقد الطهورين أيضا إن قلنا به والزكاة عمن لم يبلغ ماله النصاب والحج عمن لم يستطع والصوم عن الذين يطيقونه .