الشيخ السبحاني
61
الإعتصام بالكتاب والسنة
المسألة الثالثة : وضع اليد اليمنى على اليسرى في القراءة اتفق المسلمون على عدم وجوب القبض الذي يعبر عنه بوضع اليمين على الشمال أو بالتكتيف أو بالتكفير ( 1 ) ولكن اختلفوا في حكمه في ما عدا الوجوب . فقالت الحنفية : إن التكتف مسنون وليس بواجب ، والأفضل للرجل أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى تحت سرته ، وللمرأة أن تضع يديها على صدرها . وقالت الشافعية : أنه يسن للرجل والمرأة ، والأفضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت الصدر وفوق السرة ، مما يلي الجانب الأيسر . وقالت الحنابلة : أنه سنة والأفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه ، ويجعلها تحت السرة . وقالت المالكية : بأنه جائز ، ولكن يندب إرسال اليدين في صلاة الفرض .
--> 1 - من تكفير العلج للملك ، بمعنى وضع يده على صدره ، والتضامن له .