ملا محمد مهدي النراقي
96
جامعة الأصول
سعة حتى يعلموا » لأنّه قد يكون العام الّذي ورد نهياً محرمّاً للافراد الّتي تحت هذا العام وحينئذٍ يكون معنى السّعة بقاء التّحريم عليهم وهذا اطلاق لم يقل به أحد من أرباب العقول . والجواب عن الثالث بعد تسليم أنّ مذهب العامّة التثنية في الاحكام : ان أكثر الأخبار الواردة في الترجيح وقع فيها العرض بالكتاب مقدّماً على الاخذ بمخالفة العامّة ولاشكّ انّ الموافقة للقرآن لاخبار الإباحة . هذا مع انّ اخبار التوقّف لا يمكن ان يقاوم مع ادلّة الإباحة حتى يحتاج إلى الترجيح لانّك قد عرفت انّ الاخبار الدّالة على التوقّف انحصرت في الاخبار الدّالة على التثليث وهي قليلة فليست بحيث يثبت التعارض بينها وبين الآيات والأخبار الكثيرة والعقل والاجماع . وامّا الجواب عن الرّابع فبأنّ الحمل على قبل ورود الشريعة لا يمكن في كثير منها كما عرفت . والحمل على انّ المراد بالجاهل الجاهل باخبار التوقّف خلاف الظاهر لانّ مضمون أكثر اخبار الإباحة ان المؤاخذة لا يكون قبل العلم ومن يطلق العلم على التوقّف ؟ هذا مع انّ العمدة في الجواب انّ اخبار التوقّف ليست بحيث تقاوم ادلّة الإباحة حتى يحتاج في الجمع إلى هذه التوجيهات البعيدة . وامّا الجواب عن الخامس فستعرف في الاحتياط ان شاء اللَّه العزيز